الابلاغ عن الأمراض المهنية

تقدم هذه الخدمة للعاملين وأصحاب العمل بهدف الإبلاغ عن الأمراض المهنية في مواقع العمل، وفقاَ لقواعد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم(36) لسنة 2012، وعندالإبلاغ بلاغ تقوم وحدة التحقيق في قسم السلامة المهنية بالتحقيق في الحادث المهني وإعداد التقرير الفني وإرساله للجهات المختصة ذات العلاقة.

    أيام عمل 5
    لا توجد رسوم

    1. أن يكون المرض أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه.
    2. أن يكون المرض قد وقع في موقع العمل او اي مواقع تابع له، او خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
    3. أن يكون العامل المصاب عاملاً لدى صاحب العمل المشار اليه في الاستمارة خلال وقت الحادث.

  1. 1. تقديم البلاغ عن الأمراض المهنية من قبل مراكز الشرطة او النيابة العامة أو الجهات الخاضعة لقانون العمل.
  2. 2. دراسة استمارة الابلاغ بشكل مبدئي و اعتمادها من قبل الجهة المختصة.

  1. 1. الحضور الشخصي.
  2. 2. البريد الالكتروني osd@mol.gov.bh .

    1. نسخة من الهوية الشخصية (سارية المفعول) للمصاب.
    2. نسخة من العقد المبرم مع صاحب العمل أو المنشأة.
    3. نسخة من التقرير الطبي للحادث.
    4. نسخة من بلاغ التأمينات الاجتماعية.
    5. نسخة من بلاغ مركز الشرطة.
    6. نسخة من تقرير المنشأة عن الحادث.
    7. نسخة من كشف الحضور والانصراف للعامل المصاب.
    8. ملء استمارة الابلاغ عن الحوادث والاصابات المهنبة وتسليمها لقسم السلامة المهنية مباشرة، او عن طريق البريد الالكنروني للقسم osd@mol.gov.bh .

شارك هذه الصفحة

قيمنا: