المنازعات الجماعية
يتم تسجيل المنازعة الجماعية ورفعها إلى مجلس تسوية منازعات العمل الجماعية أو هيئة التحكيم الجماعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بطلب من النقابة العمالية أو مجموعة العمال بعد فشل التفاوض بين الأطراف.
ابدأ الخدمة الإلكترونية-
60 يوم عمل
-
لا توجد رسوم
- أن يكون موضوع النزاع جماعيا.
- أن يكون النزاع متعلق بظروف العمل وأحكام الاستخدام.
- أن يكون النزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.
- أن يكون النزاع مقدم من المنظمة النقابية أو أغلبية عمال المنشأة أو عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع.
- أن يتم التفاوض بين الطرفين المتنازعين قبل تقديم طلب الخدمة بمدة لا تقل عن 60 يوم " مع إرفاق المستند الذي يثبت ذلك".
الحضور الشخصي
- 1. الحضور الشخصي لمبنى وزارة العمل .
- 2. ملئ استمارة الخاصة الشكوى الجماعية.
- 3. ارفاق مايثبت التفاوض لأكثر من 60 يوم
الحضور الشخصي
- إرفاق ما يثبت التفاوض أو رفض التفاوض من قبل ممثلين المشكو في حقها.
- إرفاق أسماء الشاكين (بالأرقام الشخصية وأرقام الاتصال).
- أمكانية إرفاق مستندات أخرى تتعلق بموضوع النزاع.
لا توجد