المنازعات الجماعية

تنفيذاً لما نص عليه الباب الرابع عشر من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (36( لسنة 2012م بشأن علاقات العمل الجماعية فإنه، يقوم قسم شؤون النقابات العمالية بإستقبال طلبات منازاعات العمل الجمعية التي ترد عن طريق المنظمات النقابية أو مجموعة العمال ليعمل على تسويتها ودياً قبل رفعها إلى مجلس تسوية منازعات العمل الجماعية أو هيئة التحكيم الجماعية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف.
ابدأ الخدمة الإلكترونية

    المدة تعتمد على مجلس التسويات
    لا يوجد رسوم

    1. أن يكون موضوع النزاع جماعيا.
    2. أن يكون النزاع الجماعي متعلق بظروف العمل و أحكام الإستخدام.
    3. أن يكون النزاع بين واحد أو اكثر من اصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم.
    4. أن يكون النزاع مقدم من المنظمة النقابية أو أغلبية عمال المنشأة أو عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع .
    5. أن يتم التفاوض بين الطرفين المتنازعين قبل رفع النزاع " مع ارفاق المستند الذي يثبت ذلك" .

  1. إدخال رقم الاتصال
  2. إدخال عنوان البريد الالكتروني
  3. إدخال بيانات المشكو في حقها
  4. إدخال مخلص موضوع النزاع
  5. إرفاق ما يثبت التفاوض أو رفض التفاوض من قبل ممثلين المشكو في حقها
  6. إرفاق أسماء الشاكين(بالأرقام الشخصية وأرقام الإتصال)
  7. أمكانية إرفاق مستندات أخرى تتعلق بموضوع النزاع

شارك هذه الصفحة

قيمنا: