تسوية نزاع عمالي فردي
تسوية نزاع العمل الفردي بالتوافق بين العامل وصاحب العمل
ابدأ الخدمة الإلكترونية-
23 يوم عمل
-
لا يوجد رسوم
- أن يكون من الأسخاص المخاطبين بأحكام وقواعد قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
- ن لا يكون على رأس العمل وقت تقديم الطلب أو خلال مدة الأشعار القانوني وفقاً للمادة (99) من قانون العمل إذا كانت التسوية متعلقة بالفصل من الخدمة.
- أن لا يكون هناك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء متعلقة بذات موضوع طلب التسوية.
- أن لا يكون هناك بلاغ جنائي أو شكوى قيد التحقيق بالنيابة العامة مترتبطة بموضوع التسوية.
- في حال كان الطلب من غير مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يتطلب أن يملك العامل تصريح نظامي صادر عن الجهة المختصة.
- 1. الدخول بالمفتاح الإلكتروني.
- 2. اختيار خدمات إدارة العلاقات العمالية.
- 3. اختيار تسوية نزاع عمالي فردي.
- 4. ملئ حقول البيانات المطلوبة.
- 5. تقديم الطلب.
- 6. عند الحضور الشخصي يتطلب الحصول على موعد عن طريق تطبيق مواعيد
- البيانات الشخصية لمقدم الطلب.
- البيانات المتعلقة بالمنشأة
لا توجد