الإبلاغ عن مخالفات قانون العمل المتعلقة بعدم اتباع اشتراطات السلامة و الصحة المهنية في مساكن العمال أو مواقع العمل
تقدم هذه الخدمة للعاملين بهدف الإبلاغ عن الشكاوى العمالية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وفقاَ لقواعد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وعند الإبلاغ تقوم وحدة التفتيش في قسم السلامة المهنية بالتحقيق في الشكوى العمالية لرصد المخالفات المذكورة في البلاغ.
-
3 أيام عمل
-
لا توجد رسوم
- أن تكون الشكوى ذات علاقة بمخالفات التزام المنشاة بترتيبات السلامة والصحة المهنية.
- أن يكون موقع الشكوى ضمن موقع العمل او اي مواقع تابع له.
- أن يكون صاحب الشكوى عاملاً لدى صاحب العمل المشار اليه في استمارة الشكوى العمالية.
الحضور الشخصي:
- 1. حضور مقدم الشكوى لقسم السلامة المهنية لتقديم الشكوى
- 2. دراسة الشكوى بشكل مبدئي
- 3. إحالة الشكوى لأحد المفتشين
- 4. الانتقال لموقع الشكوى لمعاينته
- 5. استكمال الاجراءات القانونية للزيارة التفتيشية
البريد الإلكتروني:
- 1. استلام الشكوى من البريد الالكتروني ودراستها بشكل مبدئي
- 2. إحالة الشكوى لأحد المفتشين
- 3. الانتقال لموقع الشكوى لمعاينته
- 4. استكمال الاجراءات القانونية للزيارة التفتيشية
- الحضور الشخصي.
- البريد الالكتروني osd@mol.gov.bh .