The Ministry of Labor: Emergency maintenance works are excluded from the decision to ban work at noon
06-08-2022

قال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، أن تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة لأكثر من خمسة عشر عاماً يعبر عن التزام مملكة البحرين لحماية العمال والحفاظ على سلامتهم، وهو النهج الثابت الذي تتبناه الحكومة ضمن منظومة القيم الإنسانية التي جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في الحفاظ على حقوق العمال وتأمين سلامتهم في بيئة العمل. وأوضح الشيخ أن الوزارة قد وضعت خطة متكاملة لتغطية مواقع العمل في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن القرار المذكور يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية ما عدا قطاع النفط والغاز بالإضافة لاستثناء أعمال الصيانة الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، شريطة أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العمال من أضرار أشعة الشمس. وذكر مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية أنه عند رصد مخالفات في مواقع العمل يتم استدعاء صاحب العمل أو من يمثله للحضور لمبنى الوزارة وذلك بغرض تدوين افادته حول الواقعة قبل تحرير محضر المخالفة تمهيداً لإرسال المحضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن معدل الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى قد شهد انخفاضا ملحوظا منذ تطبيق القرار والذي ساهم في الحفاظ على الموارد البشرية، خاصة مع تنامي الوعي لدى المنشآت بأن إعادة جدول ساعات العمل وتجنب أوقات الحرارة المرتفعة بإمكانها تعزيز مستويات الإنتاجية، مشيداً بقيام عدد من أصحاب العمل بتمديد فترة الحظر من تلقاء أنفسهم أكثر من الفترة المقررة من الناحية القانونية والتي تنص على سريان القرار خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وذلك يعبر عن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية التي يتحلون بها، فضلاً عن ملامستهم للنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال تطبيق هذا القرار.

Share this Page​

Rate Us: