حميدان يقوم بجولة ميدانية لمواقع عمل للتحقق من التزام المنشآت بقرار حظر العمل
28-07-2022

قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، للاطلاع على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس من كل عام. وخلال جولته لعدد من مواقع العمل المكشوفة، برفقة عدد من المسئولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة، التقى حميدان بعدد من مشرفي مواقع العمل بالمنشآت، واطلع على الإجراءات التي تتخذها شركاتهم ومؤسساتهم لضمان التقيد التام بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة بغرض تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الاصابات المهنية والاجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، خلال هذه الفترة من العام، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال تدريب العاملين على الإسعافات الأولية وغيرها من برامج التدريب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. وفي إطار الاشراف على تطبيق القرار، قامت وزارة العمل بتنفيذ (6608) زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الجاري، تم من خلالها مخالفة (16) منشأة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (27) عاملاً، حتى تاريخه، حيث سيتم إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي تصريح له بعد الزيارة، أشاد سعادة وزير العمل بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكداً أن القرار يعد من التشريعات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية من جهة، ومكتسبات أخرى على صعيد زيادة وتيرة الإنتاجية من جهة أخرى، منوهاً بأهمية قيام المنشآت العاملة بالقطاع الخاص بإعادة جدولة ساعات العمل في هذا الوقت من كل عام بحيث لا تتأخر المشروعات التي تنفذها عن موعد إنجازها في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي تحرص الوزارة على الاهتمام بها، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف الزيارات التفتيشية ورصد وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".

شارك هذه الصفحة

قيمنا: