قام بجولة ميدانية لمواقع عمل للتأكد من الالتزام بتطبيق "حظر العمل" .. وزير العمل: تحسين كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية
03-08-2023
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، والذي يعكس المسؤولية الإنسانية والوطنية التي يتمتع بها أصحاب الأعمال لما لتطبيقه من تأكيد على حرص البحرين بكافة قطاعاتها على صون حقوق الإنسان وتوفير البيئة الآمنة من الأخطار خاصة في هذه الأوقات من فصل الصيف الذي ترتفع فيها درجات الحرارة ونسب الرطوبة الى مستويات عالية تؤثر على صحة وسلامة العمال. جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها سعادة وزير العمل لعدد من مواقع العمل، وذلك ظهر اليوم الخميس، للاطلاع مباشرة على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار، حيث التقى عدد من مشرفي مواقع العمل بالمنشآت، واطلع على الإجراءات التي تتخذها مؤسساتهم لضمان التقيد التام بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة وتأمين بيئة العمل السليمة والآمنة لحماية العاملين. وأكد حميدان أن القرار يعد من التشريعات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية واقتصادية خاصة انه يسهم في زيادة وتيرة الإنتاجية ، منوهاً بأهمية قيام المنشآت بإعادة جدولة ساعات العمل في هذا الوقت من كل عام بحيث لا تتأخر المشروعات التي تنفذها عن موعد إنجازها في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي تحرص الوزارة على الاهتمام بها، مؤكداً أهمية تحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الاصابات المهنية والاجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، خلال هذه الفترة من العام، وكذلك تعزيز تدريب العاملين على الإسعافات الأولية وغيرها من برامج التدريب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".