تسوية نزاع عمالي فردي
تقدم هذه الخدمة للعاملين وأصحاب العمل بهدف تسوية أي نزاع عمالي قد ينشأ بينهما وذلك بشكل ودي وفقاً لقواعد قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وعند التوصل لتسوية بين الطرفين يحرر فريق العمل بالجهاز محضر يتضمن التسوية الذي يكون له قوة السند التنفيذي بقوة القانون وتقد هذه الخدمة عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق النظام الإلكتروني.
ابدأ الخدمة الإلكترونية-
23 يوم عمل
-
لا يوجد رسوم
- أن يكون من الأسخاص المخاطبين بأحكام وقواعد قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه
- أن لا يكون على رأس العمل وقت تقديم الطلب أو خلال مدة الأشعار القانوني وفقاً للمادة (99) من قانون العمل إذا كانت التسوية متعلقة بالفصل من الخدمة.
- أن لا يكون هناك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء متعلقة بذات موضوع طلب التسوية.
- أن لا يكون هناك بلاغ جنائي أو شكوى قيد التحقيق بالنيابة العامة مترتبطة بموضوع التسوية.
- في حال كان الطلب من غير مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يتطلب أن يملك العامل تصريح نظامي صادر عن الجهة المختصة.
1- الدخول بالمفتاح الإلكتروني
2- اختيار خدمات إدارة العلاقات العمالية
3- اختيار تسوية نزاع عمالي فردي
4- ملئ حقول البيانات المطلوبة
5- تقديم الطلب
6- عند الحضور الشخصي يتطلب الحصول على موعد عن طريق تطبيق مواعيد
- الحضور الشخصي بعد أخذ موعد عن طريق تطبيق مواعيد الإلكتروني.
- التقدم بالطلب الكترونيا على الرابط
- البيانات الشخصية لمقدم الطلب .
- البيانات المتعلقة بالمنشأة.
-
- لا يعتبر الطلب مقيد بشكل نهائي إلا بعد مراجعته من فريق العمل والتأكد من صحته وبخلاف ذلك يتحول الطلب إلى استشارة ويتم التواصل مع صاحب الطلب لتوجيهه إلى الإجراء المطلوب وفقاً للقانون والإختصاص الإداري لكل جهة.
- اتفاقية مستوى الخدمة SLA - (23 يوم عمل)
- رسوم الخدمة (مجانية)