النقابات العمالية

تقديم خدمات في كل ما يرتبط بالمنظمات النقابية العمالية، والإشراف على المفاوضات الجماعية، والعمل على تسوية الخلافات، ومتابعة قيد طلبات الشكاوى العمالية الجماعية، وعرضها على مجلس تسوية المنازعات الجماعية ، واستلام طلبات تأسيس النقابات العمالية الجديدة ومراجعتها، وتوفير قاعدة بيانات لتحديد الاتحاد العمالي الممثل لعمال البحرين في المحافل الدولية، ونشر الوعي النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي في ضوء التشريعات العمالية الوطنية والدولية، وإعداد الكوادر والقيادات النقابية، مع التأكيد على قيم العمل وزيادة الإنتاجية وتطويرها، وتعزيز المشاركة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج، وكما يقدم خدمة التصديق على عقود العمل الجماعية ونشرها بالجريدة الرسمية ومراقبة تنفيذها.

    2 أيام عمل
    لا يوجد رسوم

    خدمة أنشاء المنظمة النقابية (نقابة عمالية):

      1. للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام القانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية.

      2. ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.

      3. يكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الأنضام اليها.

      4. يشترط في عضو النقابة العمالية :

    - أن يكون من بين العاملين الذن تسرى بشأنهم أخكام هذا القانون

    - ألا يكون صاحب العمل في المنشأة أو من المسئولين المختصين برسم سياستها أة اتخاذ القرار فيها.


    خدمة تقديم شكوى جماعية:

    1. أن تكون الشكوى الجماعية متعلق بشروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

    2. أن يكون النزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.

    3. ان تكون الشكوى مقدمة من المنظمة النقابية أو أغلبية عمال المنشأة أو عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع.


إدارة العلاقات العمالية

أرقام الاتصال : 17873839 - 17873622 - 17873624

أوقات العمل: الأحد - الخميس 7:00 صباحاً - 2:00 مساءً


    تقديم طلب لقسم النقابات العمالية بإدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل


    -


  1. عند انشاء منظمة نقابة وجوب أن لا تخالف القوانين السارية في المملكة وأن تتوافر الشروط الواجب المنصوص عليها في مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية.

  2. عند التقدم بشكوى جماعية وجوب ان اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012.


 

شارك هذه الصفحة

قيمنا: