تقديم الاستشارة العمالية
تقدم للمتعاملين هذه الخدمة لتوضيح أي سؤال أو استفسار متعلق بقانون العمل أو وبالقرارات التنظيمية أو التنفيذية الصادرة بموجبه وذلك على النحو المقرر في القانون وهي تقدم عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق النظام الإلكتروني.
- أن يكون موضوع الأستفسار متعلق بقانون العمل بالقطاع الأهلي أو أحد القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
- أن لا يكون الأستفسار بشأن نزاع عمالي فردي أو جماعي قائم ومنظور من قبل فريق العمل بالوزارة.
1- الدخول بالمفتاح الإلكتروني .
2- أختيار خدمات إدارة العلاقات العمالية.
3- أختيار تقديم طلب استشارة عمالية.
4- ملئ حقول البيانات المطلوبة.
5- تقديم الطلب.
6- عند الحضور الشخصي يتطلب الحصول على موعد عن طريق تطبيق مواعيد.
- الحضور الشخصي .
- عن طريق الموقع الإلكتروني التالي
- البيانات الشخصية لمقدم الطلب .
- البيانات المتعلقة بالمنشأة.
-
-
برجى مراعاة أن إجراءات قيد طلب الأستشارة العمالية نفس إجراءات قيد طلب تسوية نزاع عمالي فردي وهي على ذات الرابط ولا يعني قيد الطلب أن الأستشارة قيدت على انها شكوى.
- اتفاقية مستوى الخدمة SLA - (1 يوم عمل)
- رسوم الخدمة (مجانية)