وزير العمل يقوم بجولة في عدد من المواقع للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة
24-07-2024
قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بجولة ميدانية لعدد من مواقع العمل، وذلك للاطلاع على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس. وخلال الزيارة، التي تأتي في إطار متابعة الإشراف على تطبيق القرار المذكور، التقى وزير العمل عدداً من مشرفي مواقع العمل بالمنشآت، واطلع على الإجراءات التي تتخذها تلك المنشآت لضمان التقيد التام بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، وتأمين بيئة العمل السليمة والآمنة لحماية العاملين خلال هذه الفترة من فصل الصيف. وفي هذا الإطار، ذكر سعادة وزير العمل أن فرق التفتيش بالوزارة تواصل حملاتها التفتيشية على مواقع العمل، حيث بلغ عدد الزيارات التي قامت بها فرق التفتيش منذ بداية تطبيق القرار (6252) زيارة، فيما تم رصد (5) مخالفات فقط حتى تاريخه، وأشاد سعادته بالتزام الشركات والمؤسسات بالقرار الوزاري، والذي يعكس المسؤولية الإنسانية تجاه العاملين تحت أشعة الشمس، مؤكداً حرص مملكة البحرين على صون حقوق الإنسان وتوفير البيئة الآمنة من المخاطر خاصة في هذه الأوقات والظروف المناخية التي ترتفع فيها معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة إلى مستويات عالية تؤثر على صحة وسلامة العمال ومستويات الإنتاجية. وفي هذا السياق، أكد وزير العمل أهمية تحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية والإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، خلال هذه الفترة من العام، وكذلك تعزيز تدريب العاملين على وسائل الإسعافات الأولية وغيرها من برامج التدريب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".