تقديم طلب لاستشارة العمالية

تقدم للمتعاملين هذه الخدمة لتوضيح أي سؤال أو استفسار متعلق بقانون العمل أو وبالقرارات التنظيمية أو التنفيذية الصادرة بموجبه وذلك على النحو المقرر في القانون وهي تقدم عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق النظام الإلكتروني.

    يوم عمل
    لا يوجد رسوم

    1. أن يكون موضوع الأستفسار متعلق بقانون العمل بالقطاع الأهلي أو أحد القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
    2. أن لا يكون الأستفسار بشأن نزاع عمالي فردي أو جماعي قائم ومنظور من قبل فريق العمل بالوزارة.

الحضور الشخصي إلى جهاز فض منازعات العمل الفردية بالإدارة .

 

  1. 1. الحصول على موعد قبل الحضور إلى مبنى الوزارة عن طريق تطبيق مواعيد.
  2. 2. سيقوم موظف الخدمة بالاستدعاء بناءً على الوعد المقرر وتسجيل الطلب.

 

التقدم بالطلب عن طريق الموقع الإلكتروني

  1. 1. الدخول بالمفتاح الإلكتروني .
  2. 2. أختيار خدمات إدارة العلاقات العمالية.
  3. 3. أختيار تقديم طلب استشارة عمالية.
  4. 4. ملئ حقول البيانات المطلوبة.
  5. 5. تقديم الطلب.
  6. 6. عند الحضور الشخصي يتطلب الحصول على موعد عن طريق تطبيق مواعيد.

  1. 1. الحضور الشخصي إلى جهاز فض منازعات العمل الفردية بالإدارة .
  2. 2.التقدم بالطلب عن طريق الموقع الإلكتروني.

 


    1. نسخة عن بطاقة طالب الخدمة سارية المفعول.
    2. رقم التواصل لطالب الخدمة.

    لا توجد


شارك هذه الصفحة

قيمنا: